الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 69
يجب على التعاونيات واتحادات التعاونيات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم التي لا تستوفي المواصفات المذكورة أن تدخل التعديلات اللازمة وذلك مقبل نهاية شهر مارس سنة 1989 ، أو تعدل عن الشكل التعاوني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-53 (ج.ر عدد 16 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 : يكون للتعاونيات واتحاد التعاونيات الفلاحية الموجودة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر لتطلب الاعتماد كما هو محدد أعلاه.
وبعد مرور هذا الأجل لا يمكن جميع التعاونيات أو إتحاد التعاونيات الفلاحية التي لم تستوف اجراء الاعتماد أن تتذرع بهذا القانون الأساسي للتعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية ".
العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415