مرسوم رقم 88-170 · ج.ر عدد 37 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية

الباب التاسع — أحكام انتقالية

المادة 69

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-53 (ج.ر عدد 16 لسنة 1989)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.