مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الثامن — اتحاد التعاونيات
المادة 66
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس تسيير اتحاد تعاونيات الخدمات الفلاحية من بين ممثلي .
التعاونيات العضوة. ولا يجوز أن يتجاوز عددهم سبة (7) أعضاء.