مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الثامن — اتحاد التعاونيات
المادة 60
يمكن ثلاث تعاونيات خدمات فلاحية أو أكثر أن تكون اتحاد تعاونيات بينها مع احتفاظ كل منها باستقلاليتها لضمان تسيير مصالحها المشتركة أحسن تسيير. ويمكن أن يمتد اختصاص هذا الاتحاد الى عمل أو عدة أعمال تمارسها التعاونيات التي كونت الاتحاد.