مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب السابع — الحل - التصفية - الرقابة قلة
المادة 56
اذا حلت التعاونية تؤول الاصول الصافية الباقية بعد استيفاء الخصوم ورد رأسمال التعاونية المستوفي، الى التعاونيات الفلاحية الأخرى أو اتحاداتها.