مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 1291 الوطنية بوزارة الداخلية. 1303
الباب السابع — الحل - التصفية - الرقابة قلة
المادة 54
تنعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل التعاونية ومقدما، زيادة على الحالات المنصوص عليها قانونا، لا سيما عجز التعاونية القانوني، أو خسارة ثلاثة أرباع رأسمالها، أو بطلب من ثلاثة أرباع (3/4) أعضائها.
ينشر قرار الجمعية العامة خلال أجل مدته ثلاثون
(30) يوما.