مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب السادس — احكام مالية
المادة 50
تقرر الجمعية العامة في نهاية كل سنة مالية، اذا لزم الأمر ، تخصيص الفوائض المالية التي يحققها نشاط التعاونية.
تتكون الفوائض من حاصل السنة المالية بعد خصم تكاليف التسيير، والتموين والحصة التي تعود الى الاعضاء بمقتضى مشاركتهم في التسيير، - ان اقتضى الأمر.
كما تراعي في حساب الفوائض الخسائر والفوائد الاستثنائية في السنة المالية، وخسائر السنوات المالية السابقة وفوائدها .