مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 1291 الوطنية بوزارة الداخلية. 1303
الباب الأول — التعريف - الهدف - الاحكام العامة
المادة 4
تستهدف تعاونية الخدمات الفلاحية المكونة ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك على قاعدة الانخراط الحر تحقيق مقاصد انتاج الخدمات الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، يرسم ما يلي :
حسب تطورات يحددها الشركاء بحرية تبعا لاهتمامات مشتركة ومنافع منتظرة. 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه