مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الخامس — التنظيم - التسيير › الفصل الثالث — المسير
المادة 40
يتولى التسيير شخص طبيعي عضوا كان ام غير عضو تعينه وتعزله الجمعية العامة. ولا يمكن أن يتولاه عضو من مجلس التسيير.