الباب الأول — التعريف - الهدف - الاحكام العامة
المادة 3
تقوم التعاونية بجميع العمليات وتستخدم كل الاساليب التي توفر منافع للمنخرطين فيها.
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها على الخصوص فيما يأتي :
ترشيد شروط التزويد بعوامل الانتاج، والتجهيز والحصول على القرض، ودخول الأسواق الفلاحية، استخدام وسائل أو أساليب مشتركة يقدر طبيعتها وفعاليتها، ويقررها الشركاء، لا سيما في مجال التحويل وانتاج وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان | البذور والشتائل، وصنع أغذية الانعام، والصيانية، عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن التنشيط قصد رفع مستويات المنتجين التقنية والمساهمة في تطبيق السياسات التي تساعد على التنمية الفلاحية.