مرسوم رقم 88-170 · ج.ر عدد 37 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية

الباب الخامس — التنظيم - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير

المادة 38

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.