مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الخامس — التنظيم - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 38
لا يتقاضى أعضاء مجلس التسيير عن مهمتهم أجرا.