مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الخامس — التنظيم - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 37
يعين مجلس التسيير من بين أعضائه ممثلا له مدة سنة قابلة للتجديد. ينسق عمله ويرأس اجتماعاته. كما يستدعيه الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك جدول أعماله ولا يتقاضى عن مهمته التمثيلية أجرا.