الباب الخامس — التنظيم - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 36
يكمل مجلس التسيير اختصاصات الجمعية العامة في الميادين الآتية :
تطبيق قرارات الجمعية العامة مساعدة المسير، استدعاء الجمعية العامة كلما دعت الحاجة الى ذلك، قبول أعضاء جدد اذا فوض اليه هذا الامر.
يمكن مجلس التسيير أن يطلب من المسير أي تقرير عن وضعية التعاونية وأن يقوم بالمراجعات التي يراها مناسبة.
كما يمكن المسير أن يحضر اجتماعاته. 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه