مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 1291 الوطنية بوزارة الداخلية. 1303
الباب الخامس — التنظيم - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 34
ينتخب أعضاء مجلس التسيير من بين أعضاء التعاونية لمدة سنة قابلة للتجديد. وتحدد عددهم الجمعية العامة ولا يجوز أن يقل عن ثلاثة (3) أعضاء.