مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الخامس — التنظيم - التسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 31
لا تصح اجتماعات الجمعية العامة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائها على الاقل.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للأصوات.
واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .