مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الرابع — رأسمال التعاونية - الحصص التعاونية
المادة 27
كل عضو أقصى من التعاونية أو انسحب منها له حق استرداد خصص التعاون التي اكتتبها. وينتقص مبلغ هذه الحصص ان اقتضى الامر ، بنسبة تتناسب والخسائر التي تسجلها التعاونية