مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الرابع — رأسمال التعاونية - الحصص التعاونية
المادة 26
يمكن الجمعية العامة للتعاونية أن تقرر انشاء صندوق تنمية، وكفالة تعاضدية يمولان المبالغ تقتطع من فوائض الاستغلال.