مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الثالث — الاعضاء
المادة 18
تبت الجمعية العامة أمر كل طلب انسحاب يقدمه أحد الاعضاء.
ويمكنها أن تؤجل أي انسحاب اذا كان هذا الانسحاب يلحق ضررا بانجاز أشغال ذات فائدة جماعية سبق الشروع فيها .