مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الثالث — الاعضاء
المادة 16
يمكن أي منتج و/ أو مربي مواش شخصا طبيعيا كان أو معنويا أن ينضم الى التعاونية ويكتتب فيها حصصا تعاونية.
يبت أمر قبول أعضاء أو مستعملين جدد في التعاونية الجمعية العامة أو مجلس التسيير المعتمد قانونا لهذا الغرض.