مرسوم رقم 88-170
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية
الباب الأول — التعريف - الهدف - الاحكام العامة
المادة 11
يتعين على أعضاء التعاونية القيام بالواجبات التي يحددها القانون الأساسي الذي يعد وفقا لهذا القانون الأساسي النموذجي والتشريع الجارى به العمل.