مرسوم رقم 88-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-17 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. 185
المادة 2
يبقى المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر خاضعا لاحكام المراسيم رقم 79-244 و 79-245 و 79 – 247 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.