مرسوم رقم 88-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-17 مؤرخ في 14 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص لمدينة الجزائر. 185
المادة الأولى
تنقل سلطة الوصاية التي يمارسه وزير الفلاحة على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بمدينة الجزائر الى وزير الرى والغابات والصيد البحرى وذلك بمقتضى المادة 2 من المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.