مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الاول — البرنامج العام للتجارة الخارجية
المادة 5
يشترك في اعداد مخططات التوزيع المنتجون العموميون والخواص داخل هياكل ملائمة بالنسبة الى جميع الاعمال التي تقتضي تدخلهم المشترك. وترمي تلك الاشغال أيضا الى اعداد برامج ذات أولوية للاستثمارات العمومية والخاصة تتلاءم مع السوق أو باتجاه للتصدير.