مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الاول — البرنامج العام للتجارة الخارجية
المادة 4
تجرى برمجة الواردات والصادرات من السلع والخدمات حسب كل نشاط في اطار اعداد مخططات التوزيع المترابطة مع مخططات المؤسسات ذات الامد المتوسط والمخطط الوطني.
تهدف مخططات التوزيع حسب كل نشاط في مفهوم هذا المرسوم الى تنظيم الانتاج وأداء الخدمات حسب التخصص وحسب الواردات المطابقة انطلاقا من أهداف ذات أولوية ترمي الى الوفاء بالطلب النهائي وبالصادرات وفقا لاختيارات مخطط التنمية الوطني وأولوياته.