المادة 3
يعد البرنامج العام للتجارة الخارجية، وهو جزء لا يتجزأ من مخطط التنمية الوطني، في اطار أشغال تخطيط الفرع. والهدف منه هو الانسجام بين قطاعات القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق | المعاملات التجارية مع الخارج ضمن احترام التوازنات بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 الذي يحدد اطار نظام الحصص لاستيراد البضائع، وبمقتضى المرسوم رقم 74-13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بكيفيات | تصدير البضائع وبرمجة الصادرات وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل بالمرسوم رقم 81 – 09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه يرسم ما يلي :