مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الاول — البرنامج العام للتجارة الخارجية
المادة 2
تنجز الواردات والصادرات من السلع والخدمات باستثناء، المعفاة منها من اجراءات التجارة الاقتصادية والتوجيهات المركزية الخاصة بالمبادلات الخارجية .