الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 21
تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963، والامران رقم 74 – 11 و74 – 12 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974، والمرسومان رقم 74-13 و74-14 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974 والمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981، والمرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة .1984 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه وعليه، فان جميع النصوص المتخذة لتطبيق التنظيمات السالفة الذكر الملغاة بصريح العبارة يبطل أثرها في مجال أيلولة احتكار الدولة للتجارة الخارجية وتخصيصها وتحويلها للمؤسسات والهيئات العمومية.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12