مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 20
يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم كاملا في يوم 31 ديسمبر سنة 1988 على الأكثر.
غير أن عمليات الاستيراد التي سبق الالتزام بها التزاما قطعيا ونهائيا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، ستنجز تحت مسؤولية المؤسسات والهيئات العمومية التي كانت مخولة - قانونا - للعمل في مجال التجارة الخارجية حسب الاجراءات المعمول بها آنذاك.