مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط برمجة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سواء عند الاستيراد أم عند التصدير، ويحدد كيفيات ايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية لفائدة المؤسسات العمومية.
تجرى عمليات التجارة الخارجية ضمن احترام امتيازات احتكار الدولة للتجارة الخارجية بمفهوم المادة 5 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، وضمن مراعاة أحكام دفاتر الشروط الخاصة بالامتياز.