مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 17
يتم التسيير المالي للميزانية بالعملات الاجنبية اجمالا تحت مسؤولية المؤسسة العمومية وحدها ما عدا الاعتمادات المخصصة للمساعدة التقنية التي هي تحديدية.