الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 15
تضم الميزانية بالعملات الاجنبية في باب النفقات التقديرات الآتية :
تسديد القروض الخارجية الناشئة مباشرة عن نشاط المؤسسة في الامد القصير والمتوسط والطويل استيراد البضائع بعنوان التسيير والاستثمار، واعادة بيعها على حالها ان اقتضى الامر، استيراد الخدمات خارج المساعدة التقنية المساعدة التقنية انجاز أعمال فنية ومجمعات مركبة (أشغال كبرى)، نفقات مختلفة.