مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 14
تضم الميزانية بالعملات الاجنبية في باب الايرادات التقديرات الآتية :
ايرادات صادرات السلع والخدمات تجنيد القروض الخارجية ذات الامد القصير والمتوسط والطويل الناشئة مباشرة عن نشاط المؤسسة، حاصل العمل اليدوى، ايرادات مختلفة.