مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 12
تكفل الميزانيات بالعملات الاجنبية اتساق برامج الواردات والصادرات حسب النشاط بوسائل دفع خارجية في اطار احترام التوجيهات المركزية بشأن الاسواق الخارجية.