الفصل الثاني — ميزانيات العملات الاجنبية المخصصة للمؤسسات العمومية
المادة 11
يكون للمؤسسات العمومية، في اطار تطبيق المخطط ذي الامد المتوسط والبرنامج العام للتجارة الخارجية والمخطط السنوى، ميزانية بالعملات الاجنبية باعتبارها أداة مفضلة لضبط المبادلات الخارجية وجزءا لا يتجزأ من مخططات المؤسسات ذات الامد المتوسط.
تبين كيفيات إيجاد هذه الميزانيات بالعملات الأجنبية في عقد يتضمن تنازل احتكار الدولة للمؤسسة العمومية صاحبة الامتياز ضمن الحدود التي ينص عليها دفتر الشروط.