مرسوم رقم 88-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
الفصل الاول — البرنامج العام للتجارة الخارجية
المادة 10
ينظم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية متابعة برامج المبادلات الخارجية متابعة دائمة ومنتظمة حسب النشاط، وكذلك احترام التدفقات المادية المقررة قصد اجراء تصحيحات قد تفرضها التقلبات الظرفية ضمن احترام التوازنات الاساسية التي تقررها الحكومة.