مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الثالث — العقد
المادة 7
يلتزم الطالب في نهاية التكوين بالمعهد بالعمل في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفته عسكريا محترفا .