مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الثالث — العقد
المادة 6
يمكن الادارة العسكرية فسخ عقد التكوين | | | في أي وقت بسبب إخلال خطير بالانضباط ولا نعدام الاهلية البدنية وانعدام القدرة الفكرية وعدم انسجام الطالب مع المعهد.