مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الثالث — العقد
المادة 5
لا يمكن فسخ عقد التكوين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، طوال الفترة التي أمضي من أجلها، مع مراعاة أحكام المادة 6 أدناه.