مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الثاني — القبول
المادة 4
يتوقف القبول النهائي للمترشح على الاهلية البدنية وعلى امضاء الوكيل الشرعي لعقد التكوين.