مرسوم رقم 88-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-164 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408
الفصل الاول — الهدف - التعريف
المادة 2
يكتسب المترشح صفة الطالب في المعهد اذا ثم قبوله لمتابعة دورة من التكوين في المعهد حسب الشروط التي تحدد فيما يأتي وتم تسجيله بصفة قانونية في سجل هذا المعهد. 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 محرم عام 1409ه