المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد في تمويل المشروعات الإقتصادية والتجارية ذات المنفعة المتبادلة .
- وايمانا منهما بأن انشاء مصرف مشترك يعد من الوسائل الكفيلة لتقوية التعاون القائم بين البدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
اتفق الجانبان على ما يلي :
المادة الأولى انشاء مصرف مشترك على شكل شركة مساهمة تخضع لأحكام هذه الإتفاقية، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه الإتفاقية تسري عليه أحكام القوانين السارية المفعول في البلد الذي يوجد فيه المقر أو الفرع.
المادة 2 اسم المصرف هو ( مصرف المغرب العربي للإستثمار والتجارة ) ويشار إليه فيما بعد باسم ( المصرف ) .