مرسوم رقم 88-162
· ج.ر عدد 33 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-162 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الموافق 9 غشت سنة 1988 يتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران. 1181
المادة 11
لا تخضع عمليات المصرف لنظام الرقابة على النقد وخاصة فيما يتعلق بتحويل قيمة وفوائد القروض التي يمنحها للمؤسسات الموجودة في كلا البلدين وتحويل الأرباح التي يحصل عليها من مساهماته ومن بيع هذه المساهمات | وكذلك الحصة التي تؤول إليه نتيجة تصفية المؤسسات التي يساهم فيها.