المادة 4
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التربية - والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي ، كيفيات التحويل المتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكمياء | المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
الصناعية بمستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 | جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1407 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي دي :
يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي :