مرسوم رقم 88-161
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1132
المادة 2
السالفة الذكر ما يأتي : 1 (1) اعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التربية والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر.