مرسوم رقم 88-16

والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.