هذا النص
والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها
مرسوم رقم 88-16 · 21 يوليو سنة 1987
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رقم 88-16 · 21 يوليو سنة 1987
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.