مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الاول — التصريح
المادة 6
تعلم المصلحة المختصة في الولاية الموجودة فيها مقر الجمعية المصرح بها بتغيير المقر، خلال الايام الثمانية الموانية لحصول ذلك التغيير.
واذا كان تغيير المقر من ولاية الى اخرى يودع لدى الولاية التي يكون فيها المقر الجديد ملف يشتمل على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، زيادة على الاجراءات الواردة في المادة 5 السابقة.