مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الخامس — احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 63
يترتب على تبليغ الهيئة المختصة في الجمعية بسحب الاعتماد منها توقف نشاط الجمعية فورا وتصفية املاكها حسب القواعد التي الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 185 نص عليها قانونها الاساسى ، مع مراعاة التدابير الاخرى التي ينص عليها التنظيم المعمول به في هذا المجال.