الفصل الاول — التصريح
المادة 5
تبلغ التعديلات التي تمس القانون الاساسي لجمعية سبق التصريح بها للمصلحة المختصة في الولاية التي يوجد فيها مقر الجمعية خلال الايام المانية التي تلى انعقاد الجمعية العامة التي قررت تلك التعديلات، وتكون مصحوبة بما يأتي :
محضر مداولات الجمعية العامة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 179
- ثلاث نسخ من القانون الاساسي المعدل.
غير انه اذا ترتب على هذه التعديلات تغيير يجعل هدف الجمعية الجديد تنطبق عليه حالة الجمعية الخاضعة للاعتماد، فان احكام الفقرة السابقة تعوضها احكام المادة 8 ادناه.