مرسوم رقم 88-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
الفصل الخامس — احكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 58
يرسل طلب اعتماد جمعية اجنبية | الي وزير الداخلية.
ويرفق هذا الطلب بملف يحتوى على الوثائق المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه.
تخول المصالح المكلفة بدراسة هذا الطلب طلب جميع المعلومات التي تراها لازمة.